السيد الخميني

279

تحرير الوسيلة

الخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بنى كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقف صحته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، وإلا بطل ، ويجوز نكاح العمة والخالة بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى . مسألة 10 - الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنه لا فرق بين نسبيتين منهما والرضاعيتين . مسألة 11 - إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر في البطان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج توقف صحته على الإجازة اللاحقة . مسألة 12 - الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا ، ولو اشتراط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذنا ، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، ولو شرط أن له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط . مسألة 13 - لو تزوج بالعمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة مسألة 14 - لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما